الشيخ عبد الله البحراني

434

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

2 - التهذيب والإستبصار : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد « 1 » قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس « 2 » أو المطر أو كان مريضا ، أم لا ؟ فإن ظلّل هل [ يجب ] عليه الفداء أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يظلّل على نفسه ، ويهريق دما إن شاء اللّه . « 3 » 13 - باب أنّ المحرم لا يستظلّ في المحمل ، ويمشي في ظلّ المحمل 1 - من لا يحضره الفقيه : روي عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنّه سئل ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ قال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة . قال : صدقت جعلت فداك « 4 » . « 5 » 14 - باب أنّ المحرم إذا زامل المحرم المحرور جاز التظليل دونه 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : إنّ عمّتي معي وهي زميلتي ، والحرّ يشتدّ عليها إذا أحرمت ، فترى لي أن اظلّل عليّ وعليها ؟

--> ( 1 ) - قال في معجم رجال الحديث : 12 / 128 : وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات ، فقد روى عن أبي جعفر الثاني ، وروى عنه محمّد بن الحسن الصفّار . ( 2 ) - يأتي في باب 14 - حديث بكر بن صالح ، « والحرّ يشتدّ عليها » الحديث ، وباب 15 ح 2 ، « إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس » . انظر باب 13 - 15 الآتية . ( 3 ) - 5 / 310 ح 16 ، 2 / 186 ح 6 ، عنهما الوسائل : 9 / 287 ح 1 ، وتقدمت الإشارة إليه في باب كتبه ص 327 ح 1 . ( 4 ) - قال الصدوق ( ره ) : معنى هذا الحديث : أن السنة لا تقاس . ( 5 ) - 2 / 353 ح 2674 ، عنه الوسائل : 9 / 150 ح 3 . وأورده مرسلا في المقنع : 74 . وتقدم ص 421 ح 1 ما يناسب المقام .